الشيخ محمد إسحاق الفياض

13

تعاليق مبسوطة

الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القنّ والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة ، وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحرّ النصاب ( 1 ) .